السؤال
مقيم بمكة اعتمر وأحرم من مكة ولم يخرج من مكة لأمر ما، ما حكم عمرته؟
الجواب
الحمد لله، العمرة صحيحة إذا أحرم وأتمَّ أعمالها، لأن الإحرام من الميقات أو الحل بالنسبة للمكي واجب وليس بركن ولا شرط، وإنما الركن هو الإحرام نفسه.
ومن أراد العمرة وهو خارج مكة فيحرم من الميقات الذي يمر به، ولا يجوز أن يؤخر لقول النبي ﷺ « هن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد الحجر والعمرة».
ومن أراد العمرة ممن في مكة فليخرج على الحل، كما أمر النبي ﷺ أم المؤمنين أن تخرج إلى التنعيم وتحرم منه، وأمر أخاها بالخروج معها.
ومن لم يفعل هذا الواجب جبره بالتوبة إلى الله، وعليه عند جمهور أهل العلم فدية، دم، يذبح شاه بمكة لفقراء الحرَم.
والله تعالى أعلم.